أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم نفى الزوجية فى الماضى أو فى الحال
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم نفى الزوجية فى الماضى أو فى الحال
معلومات عن الفتوى: حكم نفى الزوجية فى الماضى أو فى الحال
رقم الفتوى :
9946
عنوان الفتوى :
حكم نفى الزوجية فى الماضى أو فى الحال
القسم التابعة له
:
الطلاق
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
بالطلب المقيد برقم 540 سنة 1968 المتضمن أن رجلا وقع منه على زوجته الأيمان الآتية الأول قال لها (على الطلاق بالثلاثة مانتيش على ذمتى) وتكرر ذلك منه فى نفس الوقت مرتين .
الثانى قال لها ( على الطلاق بالثلاثة مانتيش على ذمتى ) .
والثالث قال لها ( على الطلاق بالثلاثة مانتيش على ذمتى ولا زوجتى ) .
وطلب السائل الإفادة عن حكم هذه الأيمان .
نص الجواب
جاء فى الجزء الثالث من البحر الرائق شرح كنز الدقائق ص 305 ما نصه ( وتطلق بلست لى امرأة أو لست لك زوجا إن نوى طلاقا يعنى وكان النكاح ظاهرا، وهذا عند أبى حنيفة، لأنها تصلح لإنشاء الطلاق كما تصلح لإنكاره فيتعين الأول بالنية .
وقال أبو يوسف ومحمد لا تطلق وإن نوى لكذبه، ودخل فى كلامه ما أنت لى بامرأة وما أنا لك بزوج ولا نكاح بينى وبينك - وخرج عنه لم أتزوجك أو لم يكن بيننا نكاح ووالله ما أنت لى بامرأة ففى هذه الألفاظ لا يقع وإن نوى عند الكل .
وقد عللوا عدم الوقوع بالاتفاق فى صورة الحلف على النفى بأنه ينصرف إلى النفى فى الماضى وهو كذب بيقين فلا يقع طلاق بالاتفاق .
والأصل أن نفى النكاح أصلا لا يكون طلاقا بل يكون جحودا ونفى النكاح فى الحال يكون طلاقا إذا نوى، وما عداه فالصحيح أنه على هذا الخلاف - قيد بالنية لأنه لا يقع بدون النية اتفاقا - وطبقا للنصوص المذكورة تكون الصيغ الواردة بالسؤال من قبيل الحلف على نفى الزوجية الحاصلة بين السائل وزوجته التى على عصمته وعقد نكاحه، ولا يقع بأى منها طلاق على زوجة السائل وإن نواه، لأنه حلف على نفى الزوجية القائمة فى الماضى وهو كاذب فيه، فلا يقع طلاق بالاتفاق بين الإمام وصاحبيه بناء على النص المتقدم .
وكون الحلف بصيغة الطلاق لا أثر له لأنه حلف على نفى الزوجية وهو كذب كما قلنا .
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال .
وعلى السائل أن يتقى الله فى دينه وزوجته وأولاده، ويمتنع عن التلفظ بمثل هذه الألفاظ .
والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: